الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مِن أهم الأحكام الشرعية الخاصة بآل البيت ثلاثة:
1. الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة.
2. لا تحل لهم الصدقات الواجبة.
3. يجب أن يُعطوا خمس الخمس من الفيء والغنيمة.
أما الصلاة عليهم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ فإن الفقهاء يتفقون على مشروعية الصلاة عليهم، فقد ورد في الحديث الصحيح عن كَعْب بن عُجْرَة قال: سَأَلْنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قال: قُولُوا: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري ومسلم.
ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية هذه الصلاة، فإن منهم من جعلها ركنًا من أركان الصلاة، ومنهم من عدَّها سنة من سنن الصلاة.
فمذهب الشافعي القديم أنها كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تُسنُّ في التشهد الأول، وتجب في التشهد الثاني، وعن هذا عبَّر الإمام الشافعي بقوله:
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له
وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في "كشاف القناع" (1/ 391).
أما في مذهب الشافعي الجديد فإن الصلاة على الآل سنة في الصلاة، من تركها فقد أساء، ولا تبطل صلاته. انظر: "مغني المحتاج" (1/ 380). وهو مذهب جمهور الفقهاء. انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 478)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 251).
أما إعطاؤهم حصةً من خمس الفيء والغنيمة؛ فقد قال به أيضًا فقهاء الشافعية، بل حكى الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. انظر: "حاشية البجيرمي على الإقناع" (4/ 226)، و"مغني المحتاج" (4/ 148).