اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الطبل المستعمل للهو والغناء

رقم الفتوى : 2679

التاريخ : 12-09-2012

السؤال :

ما حكم الطبلة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الطبل الذي يستعمل للهو والغناء يشمله تحريم المعازف، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ) رواه البخاري. وقد جاء في "نهاية المطلب" (11/ 172) للإمام الجويني: "وأما طبل اللهو وهو الكوبة، فمن آلات الملاهي، وسبيله سبيل المعازف".
وأما الطبل الذي أجازه الفقهاء فهو ذو الوجهين الذي يُستعمل للحرب أو الإعلام بالقوافل العظيمة أو طبول الصغار في الأعياد ونحوها من الحاجات التي لا تعلُّق لها باللهو والغناء، ووجه الجواز في هذه الأنواع هو القياس على الدفوف، وانتفاء الطرب فيها.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يحرم ضرب الكُوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واسع الطرفين، ومنه أيضاً الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع من الآخر الذي لا جلد عليه؛ لخبر (إن الله حرم الخمر والميسر -أي القمار- والكوبة) [رواه أحمد في "المسند" بسند صحيح]. ومقتضى كلامه حل ما سواها من الطبول، وهو كذلك" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/ 298).
وقال صاحب الحاشية: "(قوله: حل ما سواه من الطبول) دخل فيه ما يضرب به الفقراء ويسمونه طبل الباز، ومثله طبلة المُسحِّر، فهما جائزان" انتهى. والله أعلم.

 

* تم الإشارة إلى الخلاف بين العلماء في حكم سماع الموسيقى، وذلك في الفتوى المنشورة رقم (3463).