الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رأت المرأة الدم حَرُمَ عليها الصلاة والصيام ولو كان دماً يسيراً، ولكنها تنظر بعد ذلك:
إذا انقطع مباشرة - بأن صار المكان جافاً أو نقياً - ولم يرجع تبين لها أنه ليس دم حيض؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، فيجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة وصيام ظناً منها أنها حائض.
أما إذا رجع الدم، وكان مجموع أوقات عودة الدم تبلغ أربعاً وعشرين ساعة، ولو في أيام متعددة (إذا لم تبلغ خمسة عشر يوماً)، تأكدت أن جميع تلك الأيام من دورة الحيض؛ بما فيها أيام الانقطاع المتخللة بين الدماء، فتمسك عن الصلاة والصيام بعد ذلك حتى تطهر، ويتبين أيضا بطلان صومها وصلاتها خلال أيام الانقطاع، وتقضي الصوم بعد انقضاء الحيض ولا تقضي الصلاة.
يقول الإمام الرملي رحمه الله: "متى رأت دماً متقطعاً ينقص كل منه عن يوم وليلة، غير أنه إذا جمع بلغ يوماً وليلة على الاتصال كان كافياً في حصول أقل الحيض" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 325).
ويقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(وأقله) زمناً (يوم وليلة) أي قدرهما متصلاً، وهو أربع وعشرون ساعة، وإن لم تتلفق إلا من أربعة عشر يوماً مثلا بناء على قول السحب الآتي آخر الباب وسيأتي ثم ما يعلم منه أن المراد بالاتصال أن يكون نحو القطنة بحيث لو أدخل تلوث، وإن لم يخرج الدم إلى ما يجب غسله في الاستنجاء" انتهى من "تحفة المحتاج" (1/ 385).
وجاء في "بشرى الكريم" من كتب الشافعية: "(وأقل) زمن (الحيض) - تقطع أو اتصل - أربع وعشرون ساعة" (ص162). والله أعلم