الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوقف: هو "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود" "مغني المحتاج" (3/ 522)، فإن وقف إنسان مالاً -منقولاً أو عقاراً أو عينياً- على جهة معينة فإن الموقوف أصبح خارجاً عن ملكه، ولا يملكه أحد، وإنما يتولى ناظر الوقف الإشراف عليه. وفي بلدنا تتولى وزارة الأوقاف الإشراف على الأموال الموقوفة.
أما وقف المال النقدي فالأصل منعه عند الجمهور، وأجازه فقهاء الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ قال الإمام ابن عابدين في حاشيته: "لمَّا جرى التعامل في زماننا في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتَى به" "رد المحتار" (6/ 434). وجاء في "الإنصاف" للمرداوي (7/ 11): "وعنه -أي الإمام أحمد- يصح وقف الدراهم".
والوقف يُعد من الصدقات الجارية التي لها ثواب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم. وقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف؛ لأن منفعتها باقية.
ولا يشمل الوقف مال الزكاة أو صدقة الفطر، وإنما كل واحد منها مستقل له مصارفه الخاصة به كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. والله تعالى أعلم.