قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم، وهذا الحديث واضح في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر ودرجاته، وللعلماء بحوث طويلة في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أحسنها وأقربها للمراجعة ما جاء في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، الجزء الثاني، ويؤخذ من تلك البحوث: أنَّ من خشي الضرر والأذى إن هو أزال المنكر بيده لا يجب عليه إزالة المنكر باليد وينتقل إلى الدرجة الثانية وهو: النهي عن المنكر باللسان والأمر بالمعروف باللسان أيضاً، فإن خشي الضرر أيضاً لم يجب عليه الأمر والنهي باللسان أيضاً، وينتقل إلى الدرجة الثالثة وهي الإنكار في القلب مع عدم المشاركة في فعل المنكر، ونقول: لا تجب إزالة المنكر عند خوف الضرر، لكن تجوز بشروط لا مجال لذكرها.
وفي موضوع السؤال يُقْبل من النساء ما لا يُقْبَل من الرجال، فإن المرأة لو نهت زميلتها عن اللباس غير الشرعيِّ يُقبل منها وإن لم يُستجب منها، أما الرجل فلا يُقبل منه ذلك، إلا مع محارمه أو أقاربه، وحسْبُه عندئذٍ أن يغضَّ بصره وينكر المنكَر بقلبه، وأما النساء فيجب عليهن النهي عن اللباس غير الشرعي إذا توقعن أن يكون لكلامهنّ أثر واستجابة، وإلا فلا يجب، وحسْبهن إنكار المنكَر بالقلب، والاعتزاز باللباس الإسلاميّ، واستحضار ما قاله المؤمنون من قوم نوح للكافرين منهم: (قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) هود/ 38-39.
فالسكوت عن المنكر مع عدم القدرة على إزالته لا يأثم به الساكت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/60)