الوشم حرام سواء كان في الوجه أو اليد أو غيرهما من الجسد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث) متفق عليه.
ويجب إزالة الوشم بما أمكن إلا إذا ترتب على إزالته ضرر فيُترك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/46)