اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم توزيع جوائز على المشتركين بالقرعة

رقم الفتوى : 2571

التاريخ : 02-08-2012

السؤال :

بعض الشركات تجعل للبضاعة أوراقاً لها أرقام، ثم توزع جوائز على المشتركين بالقرعة حسب الأرقام التي وزعت مع البضاعة، علما بأن ثمن البضاعة لا يُزاد عليه شيء مقابل هذه الأوراق المرقمة، فهل يجوز التعامل مع هذه الشركات وأخذ جوائزهم؟

الجواب :

هذا أسلوب لتشجيع المستهلكين على شراء بضاعة من البضائع، وصاحب الشركة له أن يوزع هبات على المشتركين بالقرعة، ولا أرى في هذا العمل شبهاً بالقمار والميسر، وأرجو الله أن لا يكون فيه إثم على المُعْطِي ولا على الآخذ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/45)