الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسألة "أسلفني أسلفك" اتفق على تحريمها المالكية والشافعية والحنابلة، وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: "أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره". وحجتهم أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمُقرض، وكل قرض جر منفعة مشروطة للمُقرض فهو حرام.
يقول البجيرمي الشافعي -في معرض شرح عبارة (أو شرط أن يقرضه غيره لغا الشرط فقط)-: "ليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذ يجر نفعاً للمُقرض، فلا يصح" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" (2/ 356).
وأما جمعيات الموظفين فليس فيها هذا النوع من الاشتراط الصريح، فالجمعية في العادة يقوم عليها أحد الموظفين، يجمع الأقساط ويرتب الأدوار دون أي اشتراط صريح بين المشتركين أنفسهم؛ لذلك قد لا ينطبق عليها صورة "أسلفني أسلفك".
بل ورد في كتب الشافعية ما يدل على جواز صورة جمعية الموظفين، كما جاء في "حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين" (2/ 321): "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة، إلى آخرهن، جائزة، كما قال الولي العراقي". والله أعلم.