لا يجوز التعامل بالربا سواء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وهذا عام ولم يرد ما يُخصصه، فإن خاف على ماله في بلاد الكفار، فلا بأس بإيداع ماله في البنوك، وإن كانت ربوية، لكن على سبيل الوديعة؛ لأن إيداع المال بلا فائدة ليس من باب الربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/40)