لا مانع من أن يتبرع الكتابي بدمه للمسلم المريض؛ لأنّ هذا لا يكون إلا للحاجة وسواء أخذ الدم من مسلم أم من كتابي، وأخذ الدم في هذه الحالة أفتى بجوازه العلماء للضرورة."فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/39)