اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إطالة الثوب عن الكعبين

رقم الفتوى : 2552

التاريخ : 01-08-2012

السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يطيل ثوبه ويقول: إن الذَنْب يقع على الخياط؟

الجواب :

تطويل الثوب بحيث ينزل عن الكعبين منهي عنه، فإن كان على وجه الكِبْر فهو حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاََ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ) متفق عليه، وقال عليه السلام: )مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ) رواه البخاري.
أمَّا إذا لم يكن على وجه الكِبْر بأن كان الإزار يسترخي فلا شي فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حاضر: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ) رواه البخاري.
فالمدار في التحريم على الخيلاء، ومع ذلك فعلى المسلم أن لا يطيل الثوب بحيث ينزل عن الكعبين بل يقصره، ومثل الثوب - البنطلون - والأفضل أن يكون الثوب فوق الكعبين أيضاً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ) رواه أبو داود، والاعتذار بفعل الخياط ليس بحجة؛ لأن الخياط يخيط الثوب حسب رغبة صاحبه، فإن وجده طويلاً أمكن تقصيره.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/27)