اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا بأس في أن يعرض زوجته أو قريبته على طبيب مسلم إن لم توجد طبيبة تعالجها

رقم الفتوى : 2530

التاريخ : 31-07-2012

السؤال :

رجل لا يكفي راتبه لمعالجة زوجته على حسابه، فهل له أن يمنعها من الذهاب إلى المستشفى الحكومي؛ لأن المعالجة فيه مجانية لكنها على أيدي الرجال غالبا؟

الجواب :

المرأة عورة، ولا يجوز لغير زوجها ومحارمها أن ينظر إلى ما زاد على الوجه والكفين، وللزوج أن ينظر إلى كل بدنها، وللمحرم أن ينظر إلى ما يبدو وقت العمل المنزلي، ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وللأجنبي أن ينظر إلى الوجه والكفين للحاجة مع أمن الفتنة، ولهذا إذا مرضت المرأة المسلمة فأولى الناس بمعالجتها المرأة المسلمة، ثم المرأة الكتابية، ثم المرأة المشركة، فإن لم يوجد، فالرجل المسلم، ثم الرجل الكتابي، ثم الرجل المشرك.

وعلى هذا فمن كان مستطيعًا أن يعالج زوجته أو قريبته على حسابه يجب أن يتبع الترتيب المذكور، فإن لم يستطع بسبب عدم القدرة المالية فلا بأس في أن يعرض زوجته أو قريبته على طبيب مسلم إن لم توجد طبيبة تعالجها، أو على طبيب غير مسلم إن لم يوجد طبيب مسلم بشرط أن يكون المرض مُخوّفاً لا يُحتمل أو تُخشى عواقبه، وكل إنسان أعرف بظروفه وحسابه عند ربه عز وجل.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/6)