إن كان يعرف المحاسب فيجب رد نصف دينار إليه، وإن كان يعرف الشركة التي تملك الباص فيجب دفع الأجرة إليهم، وإذا تعذر عليه معرفة المحاسب فليتصدق بنصف دينار، وإن تعذرت معرفة الشركة فليتصدق بمقدار الأجرة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/2)