هذا المال الموجود يسمى لُقطة ونظراً إلى قلة هذا المبلغ فإن الواجب أن يُعّرفه بمقدار ما يظن أن صاحبه أعرض عنه (يعني يعّرف عليه بمقدار المدة التي يبحث عنها لو فقدت منه)، وبعد ذلك يكون مخيراً بين أن يحتفظ به على وجه الأمانة حتى يظهر صاحبه فيدفعه إليه، وبين أن يتملكه وينفقه على نفسه، فإن ظهر صاحبه يوماً من الدهر دفع إليه بدلاً منه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللقطة / فتوى رقم/1)