يجوز أكل ثمر الشجرة التي تتصل جذورها بالنجاسات، ويرى السادة الحنابلة أن حكم هذه الشجرة كحكم الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة ويسمونها (الجلاّلة)، وعندهم أن الجلاّلة لا تؤكل ما لم تحبس فترة عن أكل النجاسات وتغذى بطعام طاهر.
وإذا لاحظنا أن السماد الطبيعي تحتاج إليه الأشجار من أجل نمو الشجر وجودة ثمره، وأن الثمر لا يصله شيء من النجاسة، عرفنا أن القول بجواز أكل الثمر أولى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/21)