اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : إذا تزاحمت الواجبات وجب تقديم الفوري على غيره

رقم الفتوى : 2476

التاريخ : 29-07-2012

السؤال :

شخص نذر نذراً، فأيهما الأَولى في حقه: الذهاب إلى العمرة أم الوفاء بالنذر؟

الجواب :

الوفاء بالنذر واجب، والعمرة واجبة كالحج مرة في العمر، ولكن على التراخي. وإذا تزاحمت الواجبات بحيث لا يُمكن الوفاء بها كلها؛ وجب تقديم الفوري على غيره.
والمقصود بالفوري: ما يجب فعله حالاً؛ كمن رأى إنساناً يكاد أن يغرق في الماء وقد دخل وقت الصلاة؛ فيجب عليه تقديم إنقاذ الغريق على أداء الصلاة؛ لأن الصلاة وقتها واسع، ولو فاتت يمكن قضاؤها، أما إنقاذ الغريق فهو واجب فوريٌّ.
وهذا السؤال يحتاج إلى إيضاح:
أولاً: هل النذر ماليّ أو غير ماليّ؛ أي يحتاج إلى كلفة مالية أو لا يحتاج، وأظن أن المقصود هنا نذر يحتاج إلى مال.
ثانياً: هل النذر حدِّد له وقت أم لا؟
ثالثاً: هل هذه العمرة الأولى (أي عمرة الفرض) أم عمرة نافلة.
وبعد ذلك تكون الإجابة كالتالي:
إن كانت العمرة نافلة؛ فالنذر مُقَدَّم عليها لأن الفرض يُقدَّم على النفل.
وإن كانت العمرة فريضة والنذر له وقت محدد - وإذا نفذ النذر لا تنفذ العمرة -؛ يُقدَّم النذر لأن النذر المحدَّد لوقت أولى من العمرة؛ لأنها على التراخي في مذهب الشافعيّة.
وإن كان النذر غير محدَّد بوقت - كأن قال: "إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدق بمئة دينار" -؛ فهنا يجب عليه أن يتصدق في أي وقت يشاء قبل أن يموت، ولو مات وجب التصدُّق بمئة دينار من تركته، إلا أن ينوي أن يذبح أو يتصدق بعد الشفاء بوقت قريب؛ فيُرجع في تحديد القرب إلى العُرف، وفي هذه الحالة يوازن بين كلفة النذر وكلفة العمرة، ويقدِّم الأنسب له من حيث الظرف المادِّي.
فمثلاً العمرة تكلِّف مئتي دينار، وقد نذر ما يعادل خمسين ديناراً وليس معه إلا مئتي دينار؛ فيُقدِّم العمرة، أما إذا لم يكن معه إلا مئة دينار فيُقدِّم النذر وينتظر حتى ييسِّر الله أمر العمرة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/7)