من حلف يميناً ثم حنث به وجبت عليه الكفارة، وهو مُخَيَّر فيها أولاً بين ثلاثة أمور:
أولاً: أن يعتق رقبة، ولا يوجد رقاب اليوم.
ثانياً: أن يُطعم عشرة مساكين.
ثالثاً: أن يكسوهم.
فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام، ولا يُقبل منه الصيام كفارة عن يمينه إن كان قادراً على واحدة من هذه الثلاث، ومما يخطئ به الناس أنهم يسارعون إلى الصيام مع قدرتهم على غيره فلا يؤدون الواجب.
وإطعام عشرة مساكين هو أن يُعطي لكل واحد منهم مُدّاً من القمح أو الأرز، والمد الشرعي يعادل نصف كيلوغرام تقريباً مع الاحتياط، فإن لم يتيسر له إخراج الطعام فلا بأس أن يعطي ثمنه للفقراء، فإن زاد زاد الله في حسناته.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/2)