اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم من يأخذ شيئاً من المال العام

رقم الفتوى : 2464

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

ما حكم من يأخذ شيئاً من أموال الجيش كالقرطاسية مثلاً؟

الجواب :

لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً لنفسه من أموال الجيش أو الدولة، وإن كان قليلاً؛ لأن هذه أموال عامة فمن أخذها كان غالاًّ وكان خصمه يوم القيامة جميع المسلمين لا شخصاً واحداً، كالذي يسرق الأموال الخاصة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/6)