لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئاً لنفسه من أموال الجيش أو الدولة، وإن كان قليلاً؛ لأن هذه أموال عامة فمن أخذها كان غالاًّ وكان خصمه يوم القيامة جميع المسلمين لا شخصاً واحداً، كالذي يسرق الأموال الخاصة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/6)