اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إحضار الدواء من المستشفى العسكري الذي يعمل فيه

رقم الفتوى : 2459

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

أنا أحد أفراد القوات المسلحة وأخي كذلك، وهو يعمل في مستشفى عسكري فيُحضر لأولادنا بعض الدواء، ما حكم الدِّين في ذلك؟

الجواب :

هذا العمل لا يجوز لسببين:
أولاً: لأنه لا يجوز أن يصف الدواء إلا مختصّ؛ واستعمال الدواء إذا لم يكن بناء على رأي المختص قد يؤدي إلى الهلاك، ولا يجوز تعريض النفس للهلاك.
ثانياً: لا يجوز أخذ شيء من أدوية الجيش إلا ما تسمح به الأنظمة والتعليمات؛ لأنها من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف بها إلا بإذن ولي الأمر، والتعليمات لا تسمح بأخذ الدواء بهذه الصورة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/1)