إذا نوى الإنسان طلاق زوجته ولم يتلفظ بشيء من الطلاق فإن الطلاق لا يقع.
ولو حدثته نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به لا يقع أيضاً، لكن هذا حديث سوء يوسوس به الشيطان الرجيم، يجب صرفه من الذهن حتى لا يسبق به اللسان فيقع المحذور.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/60)