اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : تأخذ راتباً تقاعدياً وتطالب بالمهر المؤجل

رقم الفتوى : 2453

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز لزوجة المتوفى أن تطالب بالمهر المؤجل إذا كانت تأخذ تقاعده؟

الجواب :

إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم وجب أداؤه عند حلول الأجل، كأن يكون مؤجلاً إلى سنتين أو خمس سنوات فتطالب به الزوجة عند انتهاء الأجل، وأما إذا لم يذكر أجل معين فإن المهر المؤجل يجب أداؤه في إحدى الحالات الثلاث الآتية:

1- عند الطلاق ما لم تسامح الزوجة بمهرها المؤجل.

2- عند وفاة الزوجة، وهنا يطالب ورثتها الزوج بالمهر المؤجل ثم يقسم مع التركة.

3- عند موت الزوج، وتأخذه الزوجة في هذه الحالة من رأس مال التركة كسائر الديون إلا                                        أن تسامح به.

أما التقاعد فليس تركة للزوج بل هو إحسان من الدولة لأسرة المتوفى؛ لذا يقطع عنها الراتب إذا تزوجت، وبناء على ما تقدم فإن زوجة المتوفى تستحق ما لها من مهر مؤجّل، وتستحقّ الراتب التقاعدي، فإن لم يكن للمتوفى تركة لم يجبر أهله على أداء المهر المؤخّر، بل يبقى في ذمته، أو تسامحه زوجته.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/59)