المحرّمات بالمصاهرة تثبت حرمتهن بمجرد العقد إلا الربيبة، فإنها لا تحرم بالعقد بل بالدخول بعد العقد، أما أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن فيحرمن بمجرد العقد، فالذي عقد على امرأة حرمت على أبيه وإن كان الابن قد طلقها قبل الدخول.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/55)