اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يريد أن يشترط على ابنته أن يكون راتبها له لمدة معينة عند الزواج

رقم الفتوى : 2443

التاريخ : 26-07-2012

السؤال :

هل يجوز للوالد أن يشترط راتب ابنته له لمدة معينة عند الزواج؟

الجواب :

راتب المرأة ملك خاص لها، ليس لزوجها ولا لأبيها أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها، وعن طيب نفس منها؛ ولهذا فإن اشترط الوالد على الزوج أن يظل راتبها له مدة معينة بعد الزواج، يدل على النظرة المادية البعيدة من الإسلام من قبل الأب، ومن قبل الزوج أيضاً، وكأنما يتخاصمان على مال ليس له مالك، وكأن المرأة المسكينة سلعة تُباع وتُشترى، صحيح أن الأب علّم وربى، وأنفق في سبيل ذلك، لكن يجب عليه أن يشعر أنه إنما فعل ذلك لوجه الله، وليقوم بحق ابنته في التربية والإكرام، بدليل أنه لا يشترط مثل هذا الشرط على ولده عندما يزوجه، فإذا أرادت البنت أن تكرم والدها بشي من مالها فالأمر راجع إليها، وهو شأنها الخاص الذي تتصرف فيه كما تشاء.

 وصحيح أن الزوج يستطيع شرعاً منع زوجته من ترك منزل الزوجية والذهاب إلى الوظيفة، لكن ليس له أن يأخذ مالاً مقابل الإذن لها بالخروج إلى الوظيفة، فإذا رأى أن من المصلحة  الدينية أن يأذن لها لأداء الوظيفة التي لا تتنافى مع الشرع فله ذلك، وليس له أن يأخذ شيئاً مقابل الإذن.

وهنا يتبين أن اشتراط الأب على الزوج أن يبقي له راتب ابنته بعد الزواج اشتراط في غير محله؛ لأنه ليس لأبيها ولا لزوجها أن يجبراها على الذهاب إلى العمل، وليس لأبيها ولا زوجها أن يمنعاها من التصرف والإحسان إلى أحدهما.

 والوضع الصحيح أن يترك الأمر إليها،  فإن رأت أن تستمر في وظيفتها التي لا تتنافى مع الشرع جاز لها ذلك، بإذن الزوج، وإن رأت أن تترك الوظيفة فليس لأحد أن يجبرها عليها، وإذا قبضت راتبها فهي حرٌة فيه تنفقه فيما تشاء من طاعة الله والإحسان إلى ذوي القربى وغيرهم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/49)