يجوز للمرأة أن تُرضع طفلها في هذه الحالة؛ لأن الحليب طاهر، والمؤمن لا ينجس، والجُنب يحرم عليه بعض العبادات، وليس إرضاع الولد مما يحرم بسبب الجنابة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/48)