إذا رضع الزوج من زوجته لم تحرم عليه ولا تصير أمه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، لكن لا يجوز له أن يرضع من لبنها؛ لأن أجزاء الإنسان لا يجوز الانتفاع بها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، فإن لم يكن لبن في الثدي فلا شيء في ذلك.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/42)