الأخت من الرضاعة محرمة كالأخت من النسب؛ فتجوز مصافحتها والخلوة بها إذا أمنت الفتنة.
أما إذا خِيفت الفتنة فلا يجوز ذلك، سواء كانت أختهُ من الرضاعة أو أخته من النسب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/32)