اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حقوق المرأة المخطوبة على مخطوبها

رقم الفتوى : 2425

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل للمرأة المخطوبة من الحقوق على خاطبها ما للمدخول بها، وهل يحق للخاطب أن ينظر إليها إذا أمنت الفتنة؟

الجواب :

أ- المرأة المخطوبة التي تم عقد زواجها لها من الحقوق ما للمرأة المدخول بها من النفقة وتوابعها، ما لم تكن ناشزاً، وهي التي أبت الذهاب  إلى بيت الزوجية من غير سبب شرعي، ومن الأسباب الشرعية عدم قبض المهر المقدم، أما التي لم يعقد عقد زواجها فهي لا تزال أجنبية في حق الخاطب وليس لها نفقة، ولا بدَّ مما جرت به العادة من الهدية والإكرام؛ لأنه لا يجوز لغيره أن يخطبها.

ب- يجوز للخاطب الذي تم عقد زواجه أن ينظر إلى مخطوبته؛ لأنها زوجته، ولكن الأفضل له أن يراعي التقاليد الإسلامية، وهي أن لا يختليَ بها إلى أن تُزَف إليه قال الله تعالى: (خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الجَْاْهِلِيْنَ) الأعراف/199، والمراد بالعرف الأعراف التي أجازها الإسلام.

فإذا اختلى بها وحصل بينهما جماع، فإنهما لا يأثمان بذلك ولكن عليه أن يبادر بإخبار أهله  وأهلها خوفًا من أن يختطفه الموت، فتقع عند ذلك زوجته (خطيبته) في  مأزق حرجٍ  وخاصة إذا حصل بينهما ولد وأنكر أهل الزوج ذلك!

 أما التي لم يعقد عقد زواجها فهي أجنبية في حقه كما ذكرنا  وليس له أن ينظر إليها إلاَّ إلى الوجه والكفين بمقدار ما يعرفها به فقط سواء أمنت الفتنة أم لا؛ وكيف لا تكون فتنة وهو ينظر إليها وفي نفسه أن يتزوجها؟

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/31)