اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الخلوة بالأخت من الرضاعة

رقم الفتوى : 2422

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

هل تجوز الخلوة بالأخت من الرضاعة؟

الجواب :

الأخت من الرضاعة محرّمة على التأبيد فحكمها في الخلوة حكم الأخت من النسب ما لم تخشَ الفتنة، فإن خشيت الفتنة لم تجز الخلوة بها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/28)