زواج المتعة: هو أن يتزوج رجل امرأة بعقد على أن ينتهي الزواج في وقت محدد، فإذا انتهت المدة انتهى الزواج. وقد كان هذا الزواج مشروعاً في صدر الإسلام، ثم حرَّمه الله تعالى، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمه عام الفتح؛ أي: في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، فعن سبرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً بين الركن والباب وهو يقول: (يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) رواه مسلم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/24)