زواج المتعة باطل ولا يُباح بأي ظرف من الظروف، وبإمكان الإنسان أن يتزوج زواجًا دائمًا فتكون له زوجتان، وقد أباح الإسلام أن يتزوج الرجل أربع نسوة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/13)