اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم التَّبَنِّي

رقم الفتوى : 2403

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

ما حكم من يأخذ طفلاً من المبرّات ويسجلّه باسمه في شهادة الميلاد؟

الجواب :

هذه العمليّة حرام وتُسمَّى التبني، وقد كان التبني معمولاً به في الجاهلية، ثم نزل القرآن الكريم بتحريمه. قال الله تعالى: (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً) الأحزاب/4-5.

وبناءً على ذلك لا يجوز لأحد أن يدّعي نسب ولد إذا لم يكن ولده من وجهة نظر شرعية، كما لا يجوز لإنسان أن ينتسب إلى من يعلم أنه ليس أباه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ادّعى إلى غير أبيه، فالجَنّة عليه حرام) رواه البخاري ومسلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/9)