اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الزواج بأبناء المرضعة والراضعة

رقم الفتوى : 2395

التاريخ : 25-07-2012

السؤال :

أرضعت شقيقتها، هل يجوز لأبناء أحدهما أن يتزوج من بنات الأخرى؟

الجواب :

إذا رضعتْ من أختها فقد أصبحت بنتاً لها من الرضاعة، وصار أبناء المرضعة أخوالاً وخالات لأبناء الراضعة، وصار أبناء الراضعة وبناتها أبناء وبنات أخت أولاد المرضعة؛ ولذا لا يجوز لأبناء أي منهما أن يتزوج من بنات الأخرى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/1)