إذا رضعتْ من أختها فقد أصبحت بنتاً لها من الرضاعة، وصار أبناء المرضعة أخوالاً وخالات لأبناء الراضعة، وصار أبناء الراضعة وبناتها أبناء وبنات أخت أولاد المرضعة؛ ولذا لا يجوز لأبناء أي منهما أن يتزوج من بنات الأخرى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/1)