إذا تمَّ عقد البيع فليس لأحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الطرف الثاني، وخطأ البائع في تقدير السعر لا يُجبِر المشتري على قبول الفسخ، وإلا لكان كل مشتر مهدداً بفسخ عقده، ولهذا لا يأثم المشتري إذا رفض الزيادة في الثمن ورفض رد المبيع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حثّنا على إقالة النادم فقال عليه الصلاة والسلام: (من أقال مسلماً أقال الله تعالى عثرته). وفي رواية: (من أقال نادماً أقاله الله يوم القيامة) رواه أبو داود وابن ماجه.
والإقالة: هي الموافقة على فسخ البيع بعد إبرامه. وبهذا يُعَدُّ فسخ البيع في هذه الحالة أو الزيادة في السعر من الإحسان الذي يُثاب عليه المشتري.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/18)