اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجوز للتاجر رفع ثمن السلعة إذا ارتفعت الأسعار

رقم الفتوى : 2370

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

تاجر يبيع سلعة بربح معين ورفعت الدولة السعر، هل يجوز له رفع ثمن تلك السلعة؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك؛ لأن الربح في الشريعة الإسلامية ليس له حدود، ونحن مأمورون بالرحمة والشفقة على المشتري، لكن هذا لا يعني تحريم الربح الكثير، وقد كان يمنع هذا التاجر من الربح الكثير أمر الدولة، فلما سمحت الدولة برفع مقدار الربح زال ذلك المانع.
ومع ذلك فالتاجر الحريص على دينه يراعي حالة المشتري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) رواه البخاري. ومعنى (اقتضى): طلب حقَّه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/4)