اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم سفر المرأة إلى الحج مع خالتها وزوج خالتها

رقم الفتوى : 2365

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع خالتها وزوج خالتها؟

الجواب :

لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ويجب عليها أن تخرج لحج الفريضة مع نساء ثقات، بحيث يستطعن دفع المعتدي عليهن، وتمريض من تمرض منهن، أما حجُّ النافلة فلا تخرج إلا مع زوج أو محرم، وزوج خالتها ليس محرمًا لها.. ووجود خالتها فقط لا يكفي، لكن لو وجدت في القافلة مجموعة من النساء فلا بأس كما ذكرنا شريطة أن يكون الحج فرضاً، والمراد بحج الفرض -حجة الإسلام- والحج الواجب بنذر أو فوات أو إحصار.

هذا من حيث وجوب الحج، لكن يجوز لها أن تخرج لحجِّ الفريضة مع امرأة واحدة إذا أمنت على نفسها؛ لأن الجواز غير الوجوب (مغني المحتاج1/467)، فإذا كانت خالتها ثقة وزوج خالتها مأموناً جاز لها الخروج معها لحج الفريضة، ولا يجب عليها ذلك.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/18)