من نوى العمرة في أيام الحج جاز له أن يُدخل الحج عليها ليكون قارناً، ما لم يشرع في طواف القدوم، أما إذا نوى الحج مفرداً فليس له أن يُدخل عليه العمرة ليكون قارنًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/11)