يحرم على من صام قضاءً أن يفطر من غير عذر، لأن القضاء فرض وإبطال الفرض لا يجوز إلا لعذر، فلو أفطر لعذر أو لغيره وجب عليه قضاء يوم واحد فقط.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/53)