مذهب الشافعية والحنابلة أن حليَّ المرأة لا زكاة فيه؛ لأنه غير مُعَدٍّ للتنمية، بل هو مال مُجمَّد للزينة، وقد أذن الإسلام لها باتخاذ الزينة من الذهب والفضّة، فلا يطالبها بزكاته، أما الرجل إذا كان له حليٌّ من الذهب أو الفضة، فيجب عليه أن يزكيه؛ لأن التحلي بالذهب حرام على الرجال، وكذا التحلِّي بالفضة لا يُباح للرجل منها إلا الخاتم.
والذهب والفضة المدَّخران المكنوزان تجب فيهما الزكاة سواء كانا لرجل أو امرأة؛ لأن كنز الذهب والفضة تعطيل لهما عمَّا خُلِقا له، وفي الكنز إضرار بالمجتمع؛ فلذا يجب إخراج حقِّ المجتمع وهو الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/32)