في مذهب الشافعيّة والحنابلة لا تجب الزكاة في الحُليّ المُباح، والمقصود بالحليّ المباح: الحليّ المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكاً للمرأة من أجل أن تتحلَّى به، وإن بلغ النصاب لأنه ليس نامياً بذاته كالمواشي، ولا قابلاً للتنمية كالكنز، ومن هذا تُفهم الأمور التالية:
1. الحليّ إذا كان من غير الذهب والفضّة: لا تجب فيه الزكاة سواء كان للمرأة أو الرجل.
2. إذا كان من الذهب أو الفضة ولكنه لم يبلغ النصاب: لا تجب فيه الزكاة.
3. إذا بلغ النصاب وكان لرجل: تجب فيه الزكاة؛ لأن الرجل لا يجوز له أن يتحلّى بالذهب ولا بالفضة إلا الخاتم، فلا تكون المعصية سببًا للرخصة وهي الإعفاء من الزكاة.
4. إذا كان الحلي للمرأة: لا تجب فيه الزكاة وإن بلغ النصاب وكان كثيراً، سواء لبسته دائماً أم لا، بشرط أن لا تزيد كل قطعة منه عن المعتاد.
فلو كان لديها مئة قطعة كل قطعة في حدود المعتاد لا تجب فيه الزكاة، ولو كانت لديها قطعة واحدة لكنها أكثر من المعتاد تجب فيها الزكاة، لأن ما زاد عن المعتاد كنز؛ والكنز تجب فيه الزكاة، ولأنّه ورد أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: (أتؤديان زكاته)؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتحبّان أن يسوركما الله بسوارين من نار)؟ قالتا: لا. قال: (فأديا زكاته).
ولذا لو كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليّ بل تريد أن تكنزه لحاجتها وجبت فيه الزكاة.
ومذهب الحنفية أن الحلي تجب فيه الزكاة مطلقاً؛ ولذا ينبغي من باب الاحتياط أداء زكاة الحليّ. ولا شكّ في حصول الثواب على ما يُدفع باسم الزكاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/28)