اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : ما جمع للمسجد لا يصرف لغيره

رقم الفتوى : 2273

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

هل يجوز إعطاء فقير معدم من أموال جُمعت لبناء مسجد؟

الجواب :

ما جُمع للمسجد لا يُصرف لغيره، وأما الفقراء والمساكين فلهم حقٌّ معلوم في أموال المسلمين، قال الله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) المعارج/24-25، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما أهل عَرَصَةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله تعالى) رواه الحاكم في "المستدرك". والعَرَصَةُ هي الساحة، فكل حارة في المدن والقرى يجب أن تقوم بكفاية المعدمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/21)