اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إعطاء الزكاة إلى الأخت التي زوجها غني

رقم الفتوى : 2269

التاريخ : 18-07-2012

السؤال :

هل يجوز أن تدفع الزكاة إلى الأخت التي زوجها غني؟

الجواب :

المرأة المزوجة تجب نفقتها على زوجها، وتُقدّر هذه النفقة بحسب حال الزوج من حيث الغنى والفقر، وغالبًا ما تكون كافية لسدّ الحاجات الأساسيّة من الطعام والشراب واللباس والمسكن والدواء، وبذلك تكون غنيّة بنفقة الزوج عن الزكاة فلا تحلّ لها الزكاة، فإن كانت النفقة المقررة لها شرعاً لا تكفيها لحاجاتها الأساسية المذكورة بما يليق بأمثالها، جاز إعطاؤها من الزكاة، وكذا إن كان الزوج لا يعطيها ما تستحقّه شرعاً، ولا تستطيع رفع أمرها للقاضي (لما يترتّب على ذلك من متاعب و إفساد للحياة الزوجية) جاز إعطاؤها من الزكاة أيضًا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/16)