من المعلوم أن المزروعات التي تُسقى بلا نفقة كالتي تسقى من ماء المطر أو الأنهار التي لا يُبذل مال مقابل مائها يجب فيها العشر. والتي تُسقى بكلفة يجب فيها نصف العشر. وإن كانت تسقى بهذا وهذا قدّر صاحب الزرع أو الشجر وأخرج ما يتناسب مع مقدار الماءين، فلو فرضنا أنهما متساويان أخرج ثلاثة أرباع العشر.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/5)