اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم وضع الطوب الذي مسّته النار داخل القبر

رقم الفتوى : 2230

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

ما حكم وضع الطوب الذي مسّته النار داخل القبر؟

الجواب :

ينهى الفقهاء عن وضع الطوب الذي مسته النار في القبر تحاشيًا من أن يكون في القبر شيء له صلة بالنار؛ لأننا نرجو الله أن يجعله روضة من رياض الجنة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الجنائز / فتوى رقم/6)