يُشترط لصحَّة السجود أن يلامس بعض الجبهة على الأقل مكان السجود، سواء أكان يصلّي على الأرض أم على بساط ونحوه، هذا مذهب الشافعيّة، وفي ظنِّي أن غطاء الرأس لا يغطِّي كل الجبهة، ولا بُدَّ أن يبقى منها جزء مكشوفاً يلامس مكان السجود.
أما إذا كانت المرأة تصلّي بحضرة الأجانب وهي تضع الخمار على وجهها فبإمكانها أن تباعد الخمار عن وجهها عند السجود، ولو فرضنا أن ذلك صعب عليها فلتسجد على خمارها فهو جائز عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، والعمل بهذا أولى من كشف الوجه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/83)