لا بد من النية لتصحَّ الصلاة، ولا يضرُّ سبق اللسان، فلو أراد أن يصلي الظهر فسبق لسانه ونوى العصر فلا يضرّ.
أما إذا اعتقد أن هذا وقت العصر وهو إنما يصلي العصر؛ لم تجزئه هذه الصلاة عن صلاة الظهر، بل عليه أن يصلي الظهر بنية الظهر، ثم يصلي العصر في وقتها وبنيتها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/66)