اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة الجزار

رقم الفتوى : 2183

التاريخ : 15-07-2012

السؤال :

هل تصح صلاة الجزّار بسبب الدم الذي على ثيابه؟

الجواب :

المفروض فيمن تضطره مهنته إلى مباشرة النجاسة أن يتخذ للصلاة ثياباً خاصّة طاهرة، والجزّار يقع الدم على ثيابه بسبب مهنته، والدم نجس؛ فينبغي أن يتّخذ لمهنته ثوباً خاصاً يخلعه عند الصلاة ويصلي، ويتخذ للصلاة ثيابًا طاهرة، فإن وجد على ثيابه قطرات يسيرة من الدم وصعب عليه وجود الثوب الطاهر؛ فليصلّ وصلاته صحيحة إن شاء الله.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/50)