الجهر في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والصبح سنّة، ولا يمنع عدم الجهر في الأولى أن يجهر في الثانية، فإذا لم يجهر في الأولى جاز أن يجهر في الثانية وليس عليه سجود سهو.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/42)