لا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام فيه عقل يميّز به الأشياء، لكن لو عجز عن الوضوء ولم يجد من يساعده عليه تيمّم، ولو لم يجد من ييمّمه صلى بلا وضوء ولا تيمّم، فإذا عجز عن القيام صلّى قاعداً، فإن عجز صلّى مضطجعاً، فإن عجز صلّى بعينيه يشير بهما بدل الركوع والسجود، فإن عجز أجرى الصلاة على قلبه وقرأ الفاتحة والتشهد بلسانه أو بقلبه، ولا يغني عن هذا دفع مال للفقراء، لكن لو مات وعليه صلاة فائتة، فهل نخرج عنه طعاماً كما لو مات وعليه صيام؟ اختلف الفقهاء في هذا، وقد أجازه بعضهم على سبيل الصدقة التي يُرجى أن يُخفَّف بها عن الميت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/40)