اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة من نوى العصر وسبق لسانه إلى غيرها من الصلوات

رقم الفتوى : 2128

التاريخ : 12-07-2012

السؤال :

أراد أن يصلي العصر، فسبق لسانه ونوى صلاة الظهر، هل تصح صلاته؟

الجواب :

النية محلّها القلب؛ فإذا كان يقصد صلاة العصر وسبق لسانه إلى غيرها؛ فصلاته صحيحة -

أي التي نواها في قلبه- وهكذا كل الصلوات، العبرة بما في القلب.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/3)