اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : شك في مسح رأسه قبل انتهاء الوضوء

رقم الفتوى : 2097

التاريخ : 11-07-2012

السؤال :

توضأ وبينما كان يغسل رجليه شك في مسح رأسه فماذا يفعل، وما العمل لو شكّ بعد انتهائه من الوضوء؟

الجواب :

إذا شكّ في مسح رأسه قبل تمام الوضوء مسح رأسه ثم غسل رجليه وقد تمَّ وضوءه، وإن شك بعد تمام الوضوء، فإن الشك هنا لا يضرُّ ووضوءه صحيح.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/13)