إذا شكّ في مسح رأسه قبل تمام الوضوء مسح رأسه ثم غسل رجليه وقد تمَّ وضوءه، وإن شك بعد تمام الوضوء، فإن الشك هنا لا يضرُّ ووضوءه صحيح. "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/13)